آقا ضياء العراقي
297
شرح تبصرة المتعلمين
يكون العذر شرعيا جزما ، فتدبّر . * * * ويجب الحج المزبور ( على الذكور والإناث والخناثى ) ، لعموم ( من استطاع إليه سبيلا ) « 1 » ( بشروط ستة ) : منها : البلوغ ، للنصوص المشتملة على تقييد وجوبه بالاحتلام « 2 » ، علاوة على حديث « رفع القلم » . ولا بأس بشرعية عبادته مع التمييز بعموم الأمر ، علاوة على استفادة الحكم من فحوى ما ورد على الحجاج الصبيان . ( و ) منها : ( كمال العقل ) إجماعا ، مضافا إلى عموم « رفع القلم » ، والنصوص المستفيضة المشتملة على كون العقل مدار الثواب والعقاب « 3 » . ولعل إلى ذلك أيضا نظر صاحب الجواهر « 4 » ، وإلاَّ فلم أظفر على نص مخصوص بالمقام ، كما لا يخفى على من تدبّر . ( و ) منها : ( الحرية ) ، للنص بأنه « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » « 5 » . وإطلاق المتن - كالنص - يقتضي عدم الوجوب ولو أذن له مولاه وبذل له النفقة لفقد شرط الحرية ، أو مانعية نفس المملوكية . وحينئذ لا يمكن إرجاعه إلى عدم مالكية الزاد والراحلة ، إذ لازمة وجوبه مع بذل غيره له ، بضميمة إذن مالكه . وهو خلاف إطلاق النص والفتوى كما لا يخفى . ثم أنّ في هذه الشرائط فروعا ستأتي عند تعرض المصنف إياها . ( و ) منها : وجدان ( الزاد والراحلة ) على المشهور في الأخير ، وفتوى كثير
--> « 1 » آل عمران : 97 . « 2 » وسائل الشيعة 8 : 30 باب 12 و 13 من أبواب وجوب الحج حديث 1 و 2 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 22 - 30 باب 3 و 4 من أبواب مقدمات العبادات . « 4 » جواهر الكلام 17 : 229 . « 5 » وسائل الشيعة 8 : 31 باب 15 من أبواب وجوب الحج .